الشيخ السبحاني

21

سلسلة المسائل الفقهية

العم دون العمّة ، وابن العم دون بنته ، فقرّر بها مشاركة النساء مع الرجال في الإرث ، إذا كنّ معهم في القرابة في مرتبة واحدة ، كالابن والبنت ، والأخ والأُخت ، وابن الابن وبنته ، والعم والعمّة وغيرهم ، فلا يوجد في الشرع مورد تكون المرأة مع المرء في درجة واحدة إلّا وهي ترث من الميت بحكم الآية . . . فكما أنّ القول بحرمان الرجال الذين هم من طبقة واحدة نقض لهذه الضابطة المحكمة الشريفة ، كذلك القول بحرمان النساء أيضاً . . . ومثل هذا النظام الذي تجلّى فيه اعتناء الإسلام بشأن المرأة ورفع مستواها في الحقوق المالية كسائر حقوقها يقتضي أن يكون عامّاً لا يقبل التخصيص والاستثناء . « 1 » قال السيد المرتضى : توريث الرجال دون النساء مع المساواة في القربى والدرجة ، من أحكام الجاهلية ، وقد نسخ اللّه بشريعة نبيّنا محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أحكام الجاهلية ، وذمّ من أقام عليها واستمرّ على العمل بها بقوله : ( أَ فَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ

--> ( 1 ) - مع الشيخ جاد الحق ، شيخ الأزهر : 1615 .